Beautiful baby
recent
أخبار ساخنة

ليتفقهوا في الدين بقلم طه عبد الجليل


 بقلم :الشيخ طه عبد الجليل

من علماء الأزهر الشريف
تحت عنوان
ليتفقهوا في الدين
بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فمن المفاهيم الخاطئة في مجال الطهارة وأنواع النجاسات ما انتشر ولا زال بين كثير من الناس وقد ترسخ في الذهن من الفهم الخاطئ ماجعل هؤلاء يتكلفون مالم يأمر به الشرع في هذا المجال بشيئ مما يفعلون وليس لهم مصدر إلا العرف الخاطئ والنقل دون التفقه والوقوف علي مدي صحة الأمر من عدمه وكأن لسان حالهم يقول"إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ"(1)ومن هذه المفاهيم قول أحدهم إذا مر في طريقه إلي المسجد وهو علي طهارة ولمس ثيابه أو بدنه كلب :لابد أن أغير ثيابي أو أغسل موضع لمس الكلب وأعيد الوضوء وهذا أمر فيه من الكلفة مافيه ولم يرد بذلك أثر صحيح ولا حتي قول أحد من الفقهاء فالكلب ليس نجس العين عند الجمهور فضلاً عن كونه عندالمالكية طاهر العين فليس علي من مسه الكلب وضوء لأن وضوءه لم ينتقض بشيئ ولا غسل ثوب أوبدن لأنه حيوان طاهر العين ،ومن ذلك قول آخر وقد سال لعاب الكلب علي يده أو أخرج الكلب لسانه فأصاب منه ثوب أو بدن انه يجب عليه غسل هذا الموضع سبع مرات إحداهن بالتراب ويعيد الوضوء ،والأمر أبسط من ذلك ولا يحتاج شيئ من ذلك لأن لعاب الكلب نفسه مختلف في نجاسته ومن قال بنجاسته من الفقهاء لم يقل إن إزالة هذه النجاسة يكون بغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب وإنما الأثر الوالرد في ذلك المروي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مراتٍ أُولَاهُنَّ أَوْ آخِرُهُنَّ بِالْتُرَابِ "(2)إنما هو أمر تعبدي في الإناء لعلة قال كثير من الفقهاء أنها غير النجاسة ولم يرد ذلك في تطهير الثياب ،وإنما الوارد في تطهير الثياب والبدن مرة واحدة بالماء تستوعب موضع النجاسة ،كما أن الأمر لا علاقة له بنواقض الوضوء حتي يزعم من أصابه ذلك أن عليه الوضوء ،ومن ذلك أيضاً زعم من أصابت إحدي أطرافه نجاسة أن عليه إعادة الوضوء وهو تكلف دون داع وإن الأمر أيسر من ذلك يكفيه تطهير الموضع الذي أصابته النجاسة بالماء فقط ووضوءه صحيح مالم يكن هناك ناقض للوضوء غير ذلك ،ومن البلية ما يضحك في ذلك زعم من ابتلي بالتدخين عافانا الله والمسلمين أن عليه مضمضة فمه قبل الدخول في الصلاة والتدخين ليس طعاما ليتمضمض منه ولم يقل أحد بنجاسة عين التبغ حتي يتمضمض منه ،وكمن يغسل يده لحمله زجاجة خمر أو لمسه كرتونة وضعى فيها خمراًفهو مع إثمه في الحمل أو مجالسة من هو علي معصية ولكن الخمر ليس مادة نجسة العين حتي يحتسب بدنه قد أصابته نجاسة توجب التطهير وإلي لقاء آخر إن شاء الله .
(1)سورة الزخرف
google-playkhamsatmostaqltradent